تحقيقات وتقاريرسلايدر

التعديلات المطروحه لقانون الأحوال الشخصية لا تستجيب لتطورات ااواقع ولاتحمي الأطفال


نهاد ابو القمصان لدعاة التشدد : انظروا الى تعديلات السعودية لقوانين الاسرة

استنكر المركز المصري لحقوق المرأة التعديلات المطروحة لقانون الأحوال الشخصية المصري سواء من الازهر او من البرلمان والتي لم تقدم رؤية اكثر تفاعلًا مع تطورات الحياة او تدرس القضايا الواقعية ولا التغييرات الاجتماعية والاقتصادية .
واكد المركز المصري لحقوق المرأة في بيان صحفي اليوم الخميس ان التعديلات الجزئية التي شهدها قانون الأحوال الشخصية المصري في الاونة لا تتناسب مع وجود اسر تعتمد بالكامل علي النساء ، واصبحت مطالبنا هي تعديل القانون برؤية عصرية لحقوق الطفل ومساهمة المرأة في الحياة الاقتصادية للأسرة .
وأكدت نهاد ابو القمصان المحامية بالنقض ورئيس المركز المصري ان العديد من المنظمات تقدمت بمقترحات لتعديل القانون بناء علي خبرة عملية ودراسة لألاف من القضايا وذلك للتعامل مع المشكلات الموضوعية والاجرائية ، كما قدم أعضاء البرلمان والازهر مقترحات ، وقد كلف رئيس الجمهورية الحكومة بدراسة تعديل قانون وشكلت وزارة العدل لجنة لهذا الغرض لم يدعي لها أي من المنظمات النسائية ، ولم يعلن عن القانون موضوع المناقشة .
واضافت نهاد ان افضل رد على دعاة التمسك بحرفية النصوص والتشدد ضد حقوق النساء بأن المملكة العربية السعودية الأن وعلي الرغم من عدم وجود قانون شامل للأسرة قدمت حديثا العديد من التعديلات في القرارات المتعلقة بالنساء، مركزة علي المصلحة الفضلي للطفل ومنح المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل .
حيث نصت تعديلات السعودية على ان رب الاسرة الاب او الام مع منح الوصاية ولها الحق التبليغ عن المواليد وثبوت حضانة الطفل للأم دون الحاجة لإقامة دعوى فيما ليس فيه نزاع . والغاء أمر الطاعة ونظر دعاوي الطلاق كأولية ” علي سبيل الاستعجال ” وللزوجة حق طلب فسخ النكاح بسبب كرهها لزوجها وعدم إطاقتها العيش معه المحكمة العليا (27/3/3) بتاريخ 24/12/1433هـ .
كما نصت التعديلات على الزام والد الأطفال بالنفقة والسكن والحضانة لوالدتهم. وفي حالة الطلاق، تحدد الحضانة على النحو التالي: تحتفظ الأم بحضانة الأطفال ولها الحق في حضانتهم من غير حضور الأب سواء كان المحضون أقل من سنتين أو أكثر. وفي حال النزاع فإن حضانة الطفل للأم إلا في حال لم يكن من مصلحة الطفل المحضون البقاء في حضانة أمه خوفاً من وقوع ضرر عليه فينتقل حق الحضانة إلى أم الأم (الجدة)، وإذا كان بقاء المحضون لدى الجدة ضرر على المحضون فينتقل حق الحضانة للأب ما لم يكن هناك ضرر على المحضون عند الأب. فالمعتبر في الحضانة تحقق المصلحة الفضلى للمحضون. وللطرف غير الحاضن حق زيارة المحضون.
واضافت ابو القمصان انه لا داعي للتمسك برؤي شديدة المحافظة للتفسيرات الذكورية لقضايا عدة تم إعادة النظر فيها في الكثير من البلدان العربية والإسلامية ، فبمقارنة قانون الأسرة المصري بالعديد من البلدان العربية نجد انه الأكثر انتهاكا لحقوق النساء والأطفال والأكثر تشددا والتمسك في برؤي دينية عفا عنها الزمن ولم تعد تتناسب مع العصر ، فالمشروعات المقدمة للمناقشة في لجنة وزارة العدل لا تستجيب لمطالب النساء او حتي المصلحة الفضلي للطفل كما لم تعالج المشكل الإجرائية التي تجعل دعاوي الاسرة تستمر لسنوات في المحاكم .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى