حــوادثسلايدر

حكم تاريخي للمستشار. بهاء المري رئيس محكمه جنايات المنصوره

 

كتب/حسن بدر

المتهمة عمرها 22 سنة قتلت والدها المجني عليه عمدا بأن قامت بالضغط على عنقه برباط ” قطعة قماش ” قاصدة بذلك قتله فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ثم سكبت الكيروسين على جثته وأشعلت النار فيها بقصد إخفاء معالم جريمتها .. و ذلك عندما خاطب أنوثتها مدفوعا بغريزته الجنسية وليس بعاطفة الأب .. و قام بالتعدى عليها جنسيا و ذبح شرفها
.
المحكمة :
و حيث أن المحكمة إذ تضع موازين القسط وهى بصدد تقرير العقوبة بعد أن أحاطت بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة وباتت كل نفس بما اكتسبت من الجرم و الإثم رهينة لتأخذ المتهمة بقسط وافر من الرأفة عملا بالمادة 17 عقوبات .. لما وقر في عقيدتها أنها أحيطت بظروف قاسية ساقتها دفعا مغلوبة على أمرها لمقارفة الجريمة بعد أن حسرها اليأس وحصدها الإحباط واتحطمت إرادتها وظلت تقاوم حتى جاءت اللحظة التي أستوي فيها عندها الموت والحياة وانهارت لديها كل المعاني والقيم النبيلة .. وما كان حصاد جريمتها إلا أب مجرد من كل مشاعر الأبوة النقية الجميلة .. و راعى تحول إلى ذئب ليتربص للفتك برعيته .. طمحت به الشهوات وعصفت به جنون الرغبة المدمرة فألقت به في أتون الخطيئة فخلط بين الحلال والحرام وأستبد به شيطانه فسلب منه دينه ويقينه فبات كوحش كاسر أنفلت من عقاله وشيطان مريد يستبيح الحرمات ويسعى في الأرض فسادا لا يعرف للأعراض حرمة ولا للحرمات قداسة ولم تكن ضحيته إلا إحدى محارمه وأضحى غارقا في غيه وشهواته ونسى أنه الأب والحامي للعرض والقدوة والملاذ وأنحل رباط الدم الذي يربطه بها ويجرى في عروقها إلى ماء مهين فخرج عن الناموس الطبيعي لفطرة البشرية وذبح بجرمه أجمل القيم الإنسانية يأكل لحم بيته حيا وينهش عرضه في جرأة غير مسبوقة فيها تظاهر على شريعة السماء – وتمرد على قانون الأرض .
لقد من الله عليه بالبنات والبنين فبدل نعمة الله عليه كفرا وأحل لنفسه وقومه دار البوار فمات في مخدع الزنا والفجور مخنوقا مطوقا بمني الرذيلة .. لقد أراد الله أن يفضح ستره ويذيع بين الناس جرمه ليكون عبرة لأولى الأبصار وأستحالت حياة المتهمة معه إلى مشاهد متوالية منذ الصنف الأسود والفجور والشذوذ والمعاناة حتى الموت .
ولتلك الظروف جميعها ولما أحاط بالدعوى من ملابسات ولما رأته المحكمة من جانب المتهمة أنها لن تعود لجريمتها التي سيقت إلى التردي فيها دفعا .. واستحسانا من الجماعة في استعمال حقها في المسائلة والعقاب ونزولا على اعتبارات الملائمة وحسن التقدير وسترا لتلك النفوس العارية التي تحتاج لمن يسترها وتضميدا لتلك الشروخ العميقة التي عصفت بتلك الأسرة وتحتاج لمن يرحمها .. ومن ثم فإن المحكمة تأمر ( بوقف تنفيذ العقوبة ) عملا بنص المادتين 55/1 ، 56/1 عقوبات لعل المتهمة تتوب إلى بارئها وتتطهر من رجس الخطيئة وتستقيم من بعد على الطريقة المثلي مع إلزامها المصروفات الجنائية عملاً بنص المادة 313 أ.ج – ولتطوى صفحات تلك النفوس العارية التي احترقت في أتون الشهوات .
” فلهذه الأسباب

وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر :-
حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة / (حذفت اسم المتهمه حفظا في حقوقها بعدم التشهير بها)، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامها المصاريف الجنائية وأمرت ( بوقف تنفيذ العقوبة ) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى