أخبار مصرسلايدر

في تصريحات للشبكة العالمية للاخبار ” النائب السيد حجاذي ” تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون تصالح البناء انجاز كبير للمواطن المصري

وقال النائب السيد حجازى عضو مجلس النواب ونائب رئيس تحرير جريدة الأهرام،في تصريحاتصحفية لللشبكة العالمية للاخبار، أن “تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها إنجاز كبير لصالح المواطن وتأكيد على مدى حرص الرئيس على المصلحة العامة للمواطنين والتسهيل عليهم لكي يقننوا أوضاعهم بكل سهولة ويسر”.
وأضاف حجازى ، أن “هذا الأمر ذو أهمية لقطاع كبير من المواطنين الذين يترقبون صدور هذه التعديلات لأهميتها القصوى بالنسبة لهم في استقرار أوضاعهم”.
وطالب النائب والصحفي السيد حجازى، بسرعة صدور اللائحة التنفيذية لتعديلات مشروع القانون، مشددا على أن تتضمن اللائحة تسهيلات تشجع المواطنين على التصالح وإزالة أي معوقات قد تواجههم على أرض الواقع؛ لأن إنهاء إجراءات تقنين الأوضاع مع المواطنين بكل سهولة تعود بالنفع على المواطن والدولة وينعكس ذلك في إنهاء مشروعات البنية التحتية التي تحتاج إلى تمويل لاستكمالها.

وأضاف أنه بعد أن تضمنت التعديلات فتح المجال أمام المواطنين للحصول على تقرير السلامة الإنشائية من أماكن عدة دون قصرها على أحد، حيث اشتمل نص التعديل على أن يحرر طلب التصالح بتقدير تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشارى معتمد من النقابة.

وقال النائب السيد حجازى إن “قانون التصالح سوف ينقذ ثروة عقارية مهدرة بمليارات الجنيهات، وإعادة رسم خريطة القطاع العقارى فى مصر وفتح صفحة جديدة مع المواطنين، وتحويل شريحة كبيرة من العقارات المخالفة إلى وحدات سكنية مقننة قانونا”.

وطالب عضو مجلس النواب بسرعة صدور اللائحة التنفيذية لمشروع القانون لبدء خطوة جديدة في التصالح مع المواطنين بكل سهولة ويسر وعدم تحميلهم أية أعباء.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد صدق على القرار رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ونشر القرار فى الجريدة الرسمية، وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق على التعديلات الجديدة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائى لمعالجة الإشكاليات التى واجهت التطبيق على مدار الفترة الماضية، حيث صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 لم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، وتبين من خلال التطبيق الفعلى والعملى للقانون، والذى لم يمض عليه سوى شهور قليلة، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه وذلك من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسى والحقيقى لمدى قابلية القانون للتطبيق.

وتضمنت التعديلات، وفق القانون الجديد مد مدة التصالح فى المخالفات سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون كما تضمنت، استثناء التجمعات القروية وتوابعها من شرط طلاء واجهات المبانى المخالفة، وخصم غرامات مخالفات البناء من التصالح مع الدفع بثلاثة أقساط دون فوائد، وإلغاء حصر تقديم تقارير السلامة الانشائية بمخالفات البناء على المكاتب الاستشارية ويفتح الباب.

كما تضمنت التعديلات السماح للمكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين والمراكز البحثية وكليات الهندسة والمهندسين الاستشاريين المعتمدين من نقابة المهندسين، وذلك بتقديم تقرير السلامة الإنشائية للمبانى المخالفة، وذلك بقانون التصالح بمخالفات البناء، بعد أن كانت محصورة لعدد محدود من المكاتب الاستشارية مع الموافقة على مد العمل بالقانون وذلك لمدة عام من نهاية المدة الحالية المقرر لها الانتهاء فى 8يناير 2019.

ونصت المادة الأولى من القانون على أنه:”مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما قبله من قوانين منظمة، وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به”.

كما نصت المادة الأولى على أنه يحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

ونصت المادة الأولى كذلك على أنه يُحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون، أو على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، أو تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية، أو البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

واستثنت المادة الأولى من ذلك الحظر الحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، وتحدد اللائحة التنفيذية معيار القرب، ويُقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى صدور القانون الحالى فى عام 2019 وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017، والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.

ونصت المادة الثانية من القانون على أن: “تُشكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين فى المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها تكون برئاسة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى