حــوادثسلايدر

معلومات جديده تكشفها جهات التحقيق في مذبحة الريف الأوربيّ

 

 

تفاصيل جديدة حول القضية المعروفة إعلاميا بمذبحة الريف الأوروبي، بعد الحكم بإعدام المتهم.
وقضت محكمة بإعدام المتهم بارتكابه مذبحة الريف الأوروبي التي شهدتها منطقة الشيخ زايد في شهر مايو الماضي، والتي راح ضحيتها شخص وابنتيه واثنين من أحفاده، بعد أخذ رأي مفتي الديار المصرية في إعدامه.

وذكرت حيثيات إعدام مرتكب مذبحة الريف الأوروبي أن المتهم عادل قتل المجني عليها الطفلة شهد عبد الهادي محمد حفيدة صديقه، وابنة الضحية الثانية هناء، ذات الثمانية عشر ربيعا، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن تولدت لديه نية إزهاق روحها، فحملته نفسه قبل أصولها من ضغينة، ولضرورة الخلاص منها خشية افتضاح أمره عقب ارتكابه جرائم قتل والدتها وخالتها وجدها، بأن لحق بها بما أحرزه في مواجهتها من سلاح أبيض سكين، لينال منها بنحر عنقها بجرح عظيم لتحقيق قتلها، فأحدث ما ألمّ بها من إصابات أبانها تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات، الأمر المعاقب عليه بنص المادة 234 الفقرة الأولى من قانون العقوبات، والمادتين 2، 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بشأن الطفل.

وأفادت حيثيات الحكم بإعدام مرتكب مذبحة الريف الأوروبي بالشيخ زايد، بأنه قتل المجني عليه الطفل مروان محمد عادل حفيد صديقه، والذي لم يبلغ من العمر الثمانية عشر سنة ميلادية كاملة، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن تولد لديه نية إزهاق روحه لما حملته نفسه قبل أصوله من ضغينة، ولضرورة الخلاص منه خشية افتضاح أمره عقب ارتكابه لجرائمه، بأن لحق به بما أحرزه في مواجهته من سلاح أبيض سكين، لينال منه بنحر عنقه وتسديد طعنة قاسية إليه بذات الموضع لتحقيق قتله، فأحدث ما ألمّ به من إصابات أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات الأمر المعاقب عليه بنص المادة 234 الفقرة الأولى من قانون العقوبات، والمادتين 2،116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بشأن الطفل.

كما شرع المتهم في هتك عرض المجني عليها هناء عادل علي إبراهيم بالقوة، حال كونه ممن لهم سلطة عليها لاستخدامه لها بالأجر، بأن دس مخدرا في شراب أعده ووضعه في متناولها لإعدام إرادتها بتخديرها وذويها وتجريدها من ملابسها وتصويرها عارية إلا أنه قد أوقف أثر تلك الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو افتضاح أمر علاقته الآثمة بشقيقتها وتصاعد وتيرة الأحداث مما ولد في نفسه نية إزهاق أرواحهم فوالى ارتكاب الجرائم المبينة ببنود الاتهام السابقة على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بنص المواد: 45 الفقرة الأولى، 267 / الفقرة الثانية، 268 / الفقرتين الأولى، الثانية من قانون العقوبات، وأحرز سلاحا أبيض سكينا دون مسوغ قانوني

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى